عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

58

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قصاص المقطوع ( 1 ) الكف ، فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص الباقين . ومن كتاب ابن المواز وأراه لأصبغ : ومن قطع أيدي جماعة اليمين ( 2 ) ، ثم قطعت يمينه خطأ ، فديتها تؤخذ من القاطع وتكون لجماعة من قطعت يمينهم أولاً [ بينهم ] ( 3 ) بالسواء ، فإن اقتسموها ثم قدم آخر كان قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه . ولو قطعت يده عمداً ثم قام يقطع قاطعه كان أولي . ولو قطعه أحد المقطوعين كان قصاصاً لهم ( 4 ) ، ولا شئ للياقين من دية ولا قصاص . ويؤدب المقتص دون الإمام . قال ابن المواز : ليس هذا مثل ولدي المقتول ( 5 ) يقتص أحدهما قبل علم الآخر فيلزمه غرم حصة أخيه من الدية ؛ لأنه يقول كنت أصالح أو أعفو [ علي دية ] ( 6 ) .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين من ع ثابت في الأصل وص . ( 2 ) في ع : اليمني . ( 3 ) ساقط من ع . ( 4 ) في ص وع : فهو قصاص له ولهم . ( 5 ) كذا في ص وع : وهو المناسب وفي الأصل : وليس هذا لولدي المقتول . ( 6 ) زيادة في ص وع .